الخميس , نوفمبر 21 2024
الرئيسية / تقارير واخبار / سوريا..مرسوم لنظام الأسد يشرعن التغيير الديموغرافي وسرقة منازل المدنيين

سوريا..مرسوم لنظام الأسد يشرعن التغيير الديموغرافي وسرقة منازل المدنيين

 

مايا درويش

 

أصدر بشار الأسد يوم الإثنين الماضِ ، المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2018 القاضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة والذي سبقه المرسوم رقم (3)
الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها .

وتقول المادة الأولى من المرسوم المذكور
“يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها:‏

المقتنيات الخاصة.. كل مال منقول قابل للاقتناء أو الاستعمال أو الاستثمار أو الاستغلال أو التصرف به كالأثاث أوالأشياء الأخرى.‏

الأنقاض: مخلفات الأبنية المتهدمة بما تحتويه من مواد داخلة في البناء أو الإكساء وما لا يصلح كمقتنيات خاصة أو لم يثبت لها مالك.‏

المباني المتضررة: المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية أو بسبب خضوعها لأحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها او عقاراً أو مقسّماً.

الوحدة الإدارية: الوحدة الادارية المعرفة بقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والتي تقع المباني المتضررة ضمن حدودها الادارية.‏

لجنة التوصيف والتثبت من الملكية.. لجنة التوصيف والتثبت من ملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض والمشكلة وفق أحكام المادة رقم -4- من هذا القانون.‏

وثيقة الملكية: الوثيقة التي تركن إليها لجنة التوصيف والتثبت من الملكية كمستند صحيح لإثبات ملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض.‏”

وتقول المادة الثانية من المرسوم أعلاه
“يصدر المحافظ بناء على اقتراح الوحدة الادارية قرارا يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية اعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على الا تزيد هذه المدة على120 يوما.‏
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في احدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية ان وجدت ويعلن في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وبهو المحافظة ومديرية المنطقة لمدة 15 يوما ويمكن التوسع في الاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والانقاض ولوكلائهم القانونيين واقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة ان يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه او صور عنها في حال عدم وجودها وان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة او الحقوق التي يدعي بها .”
و يسمح المرسوم رقم (10) بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، الأمر الذي قد يحرم الكثير ممن هجرهم نظام الأسد من ممتلكاتهم الخاصة .

وتضمن المرسوم السماح لوزير الإدارة المحليّة اقتراح إنشاء منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي على أن تقوم هذه المنطقة بأعمال الشركة المساهمة، التي يحق للغير شراء أسهمها ومهمتها إعادة تنظيم جميع المناطق الداخلة في المخطط التنظيمي وفق المتطلبات التي تحتاجها، كما يتم فيها حصر الملكيات الخاصة وتسجيلها من جديد في السجل العقاري، على أن يكون هذا التسجيل نهائياً في نهاية فترة الطعن المقدرة بـثلاثين يوماً من تاريخ حصر أملاك المنطقة الإدارية.

وأفادت مصادر إعلامية تابعة للنظام أنّ المرسوم يأتي ضمن المخطط التنظيمي العام في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا التي عانت من الحرب منذ أكثر من سبع سنوات.

وجاء في المادة الخامسة من المرسوم المذكور: “تشكل الوحدة الإدارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة”.

أما المادة السادسة، جاء فيها: “تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه…”.

وقال الناشط الحقوقي  المحامي رامي العساف في تسجيل صوتي للشرق نيوز ” أنَّ المرسوم رقم (3) باختصار شديد يتضمن تأسيس لجنة في كل مدينة وحي وقرية فيها أنقاض تقوم بعملية إحصاء للأبنية المتهدّمة ظاهرياً في حين المراد والغاية من تلك العملية هي الحصول على داتا كي يعرف إن كان مالكي تلك العقارات التي دُمرت بسبب القصف موجودة في الداخل السوري أم في الخارج وماهيّة وأساس الملكية الخاصة بأصحاب العقارات والممتلكات .
أما المرسوم رقم (10) فيتحدث عن ممتلكات ضاعت هويتها العقاريّة كما حدث في محافظة دير الزور والغوطة وحيي التضامن في محافظة دمشق والقصير في محافظة حمص ويتضمن المرسوم إحداث وحدات تنظيمية جديدة نتيجة ضياع الوحدات التنظيمية القديمة فالسجّل العقاري قد ضاع نتيجة القصف الممنهج على المناطق المذكورة .
فعلى سبيل المثال ضياع السجّل العقاري في محافظة دير الزور ثلثها خرائط عقارية وثليثها إما أن تكون أراضي زراعيّة يمتد عليها العمران كالغوطة أو كمخيم فلسطين ومخيم اليرموك دف الشوك الدحاديل في محافظة دمشق كل تلك المناطق تقرأ بالخريطة العقاريّة بساتين الشاغور وبالتالي هي أرض زراعية فالأرض الزراعية نوعين إما أن تكون ملك أي أن تمتلك رقبة العقار أو أرض أميرية تكون للدولة ويمتلك شخص حيازتها وله حرية التصرف فيها بيعاً وإيجاراً وغاية النظام من المرسوم المذكور هو وضع خريطة تنظيمية جديدة فقد عمد نظام الأسد سابقاً إلى خلق عشوائية وفوضى عقارية مقصودة بهدف زيادة الفوضى والدعاوي وعدد السماسرة آنذاك كذلك الأمر في مصر ودول عربية أخرى التي تعاني من كثافة سكانية ولديها عمل تشريعي وقانوني ضخم لكن دون جدوى
وبالتالي سيستفيد النظام من وضع تلك الخريطة التنظيمية الجديدة المزعومة ليشرعن ملكية ووجود من منحهم الجنسية السورية من شيعة أفغانستان وإيران ولبنان والعراق والذين بلغ عددهم مالايقل عن مليون وثمانمائة ألف وهي أرقام غير رسمية التي أدخلها النظام الأراضي السورية وأسكنهم بسوار دمشق والست زينب وأحياء ومدن أخرى بهدف تقوية نفوذه في المنطقة وسلب ممتلكات السوريين الذين غادروا البلاد نتيجة الحرب الدائرة هناك .
وذلك عن طريق وضع خريطة عقارية جديدة و إصدار مرسوم وقوانين جديدة وإغراق أصحاب العقارات والممتلكات سواء أكانوا متواجدين في الداخل السوري على قيد الحياة أو بالخارج بتشريعات وإعطائهم مهلة محددة أقصاها ثلاثون يوماً للاعتراض من قبل صاحب العقار أو الملكية شخصياً أو من قبل أحد أقاربه من الدرجة الرابعة أو عن طريق الوكيل القانوني الخاص به .
وأكمل المحامي رامي العساف تتمة حديثه للشرق نيوز قائلاً: بأنّ الوكلاء القانونيين المتواجدين في الداخل هم في غالبيتهم من الشبيحة والموالين لنظام الأسد أما أقارب الدرجة الرابعة فمن المستحيل تواجد أحد من أقارب صاحب العقار أو الملكية في المناطق التي هُجّرأهلها بالكامل مثل داريّا والقصير والزبداني وحموريّة وسقبا وعربين وكثير من المناطق الأخرى التي فُرغت من سكانها.”


وحذّر المحامي رامي العساف من خطورة المرسوم المذكور قائلاً:” اللعبة بحيل خطيرة وهي لعبة عقارية تشريعية مرعبة فرأس النظام يقوم بإصدار قوانين لايمكن الطعن بها أما برأيي القانوني فتلك القوانين جميعها باطلة لسببين الأول صدورها من غير ذات صفة بموضوع التشريع ومن شخص لايمتلك القدرة الكافية على تلك المواضيع والثاني هو عدم تواجد أصحاب العقارات والممتلكات في المناطق المذكورة نتيجة تهجيرهم وإبادتهم .”

كما حذّرت المعارضة من هذا المرسوم وأفادت بأنها ستعمل ما بوسعها لتعطيله وإلغائه لأنه سيكون وسيلة للنظام من أجل سلب السوريين المهجرين أملاكهم.

وليست هي المرّة الأولى التي يقوم بها النظام بإصدار مثل تلك القوانين والتشريعات فقد سبق وأصدر النظام عدة قوانين مشابهة تضمنت تشريعات متقاربة كإسقاط الجنسية السورية عن السوريين المهجرين في دول اللجوء وقرار تغيير الهوية السورية على سبيل المثال .
الجدير بالذكر أن ّ المرسوم رقم (10) قد جاء بعد تعديل المرسوم التشريعي رقم (66) لعام 2012.

إنّ مايقوم به نظام الأسد في سوريا الآن هو مؤشر واضح على حالة اليأس التي وصلت إليها هذه العصابة المجرمة ، على هذا النظام أن يعلم أن تلك القوانين والتشريعات باطلة وأن إنتماء السوريين لأرضهم هو إنتماء حضاري وثقافي وأن حبهم لوطنهم لا يتجسد في الوثائق والمستندات والممتلكات الخاصة والعقارات , ولا أحد يستطيع كائناً من كان أن ينتزع جذورنا من تلك البلاد فنحن سوريون وسورية أرضنا رغم أنف نظام الأسد وقوانينه وتشريعاته المزعومة .

شاهد أيضاً

بشار الأسد يرد على إيران نحن معكم

طهران الشرق نيوز بعد الزيارة التي قام بها علي لاريجاني مستشار خامنئي إلى دمشق، والتي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 − 12 =