حكومة نظام الأسد تستولي على أراضي معارضيه
تعددت جرائم نظام الأسد بحق معارضيه وعائلاتهم منذ إنطلاق الثورة السورية، حيث بدأها بالإعتقال والتغييب القسري ثم القتل تحت التعذيب، ومع تطور الحراك الثوري وخاصة المسلح استهدف النظام عبر الأسلحة الثقيلة حواضن الثورة، مما تسبب بتدمير جزء كبير منها، ودمار شبه كامل في بنيتها التحتية مما تسبب بتهجير ونزوح أبناءها خارج حدود المحافظة وصولاً إلى تركيا وأوربا، ومع تعدد القوى المسيطرة زادت وتيرة النزوح، خاصة بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة إذ شهدت أعوام 2014 و 2015 أكبر موجة نزوح من المنطقة، ترك خلالها الأهالي منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم.
سياسة ممنهجة
بعد سيطرة النظام مجدداً على المنطقة بدأ سياسة ممنهجة للإستيلاء على أراضي وممتلكات هؤلاء اللاجئين بذرائع مختلفة،
حيث استخدم عمليات تأجير الأراضي كذريعة للإستيلاء على الأراضي وتأجيرها لموالين له ومن ثم السيطرة عليها لاحقاً.
الآليات والإجراءات التي تتبعها حكومة النظام للسيطرة على الأراضي
عن الآلية المتبعة في عمليات الإستثمار يحدثنا أبو أحمد /اسم حركي / وهو من أبناء ريف ديرالزور الشرقي يقول :
منذ مايقارب العامين بدأ نظام الأسد بتشكيل لجان محلية في مناطق سيطرته بريف دير الزور الشرقي مهمتها إحصاء الأراضي وتحديد حالة سكانها.
وتتألف اللجان التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام من :
1_مهندس زراعي متخصص
2_مختار القرية
3_رئيس الوحدة الإرشادية
4_ممثل المصالح العقارية
5_أمين الفرقة الحزبية
6_رئيس الرابطة الفلاحية
7_رئيس دائرة الزراعة
8_ممثل الجهة الأمنية
رئيس اللجنة هو مديرالمنطقة
وبتوقيع محافظ ديرالزور
في حين تعتمد التقييمات على عدة جداول :
تبدأ بإسم العقار _القرية_رقم العقار _الإسم الثلاثي للحائز على الأرض /صاحبها / _الوضع الراهن للحائز /ملاحظات أمنية، خارج القطر /__المساحة /بعل، مروي / _الدورة الزراعية المقترحة.
كما يتم التصنيف من الناحية الأمنية لأصحاب الأراضي اللاجئين خارج مناطق النظام والمطلوبين لاجهزته الأمنية لعدة فئات
مسلح _مطلوب _خارج القطر.
صادروا أرضي لأنني مطلوب للأجهزة الأمنية
يقول أبو عمار وهو من أبناء مدينة موحسن قرية المريعية ، مثل باقي أبناء قريتي شاركت بالثورة السورية منذ إنطلاقتها وخرجت بالمظاهرات السلمية حيث تم اعتقالي من قبل فروع النظام الأمنية / فرع الأمن العسكري / ، وقد عمد النظام إلى تدمير قريتي باعتبارها كانت على خط التماس بالقرب من مطار ديرالزور العسكري، والذي كان مصدراً لإطلاق الصواريخ وإنطلاق الطائرات التي تقصف المنازل، اضطررت لمغادرة قريتي بعد أن تدمر مايقارب ال 75% من منازلها وهجرها معظم أهلها، وتركت أرضي التي تبلغ مساحتها مايقارب ال 5 دونم مايعادل نصف هكتار، وفي الفترة الأخيرة بدأ نظام الأسد بمصادرة أراضي المهاجرين من أبناء قريتنا، لأجد اسمي في قوائم من تم عرض أرضهم للاستثمار.
أراضي مدينة موحسن
وكان موقع الشرق نيوز قد نشر في وقت سابق عن سيطرة النظام على أراضي معارضيه بذريعة الاستثمار في مدينة موحسن
أعلنت ماسميت اللجنة الفرعية في فرع ديرالزور ل /حزب البعث / يوم الثلاثاء 15 كانون أول ديسمبر 2020, عن إجراء مزايدة علنية لاستثمار أراضي مدينة موحسن بريف ديرالزور الشرقي, وبمساحة تقدر ب /3500 / دونم في منطقتي النحامة والدانة, وهي مناطق زراعية تعود لأهالي المدينة, وكان الأهالي يزرعونها للحصول على قوتهم قبل أن يتم تهجيرهم من مدينتهم التي عرفت بمعارضتها لنظام الأسد خلال الثورة السورية.
وقد تم تحديد يوم الخميس 30 كانون أول ديسمبر2020 موعداًِ للمزايدة.
وكانت المدينة قد تعرضت منذ العام 2011 حتى اللحظة لعمليات قصف وتدمير وتخريب متعمد للمنازل والممتلكات خاصة المطلوبين للأجهزة الأمنية.
حيث أعلنت محافظة ديرالزور التابعة لنظام الأسد في كتاب لها موجه لاتحاد فلاحي المحافظة، ونسخة منه لفرع حزب البعث بالمحافظة وقيادة شرطة المحافظة.
عن وضع أراضي المعارضين للنظام والموجودين خارج القطر من أبناء مدينة موحسن /المريعية، البوعمر، موحسن /للاستثمار من قبل الموجودين في مناطقه وتأجيرها لهم من قبل المحافظة.
إذ قامت المحافظة بتصنيف أصحاب هذه الأراضي وفق جداول إسمية ووضعت بجانب كل اسم صفته والتهمة التي وجهت له، حيث تراوحت التهم بين متواجد خارج القطر إلى معارض ومسلح وعسكري فار.
لوائح بأسماء أهالي مدينة موحسن تقريبا البوعمرو والمريعية:
مدينة موحسن وقرية البوعمرو.PDF
المريعية.PDF
كما تراوح تأجير الهكتار الواحد بين ٥٠٠ ألف ليرة سورية للهكتار أرض مروية، وبين ١٠٠ و١٥٠ ألف ليرة سورية للهكتار للأرض البعلية.
كما شكلت المحافظة لجان لمتابعة مزادات التأجير لمن يرغب بالاستثمار في تلك الأراضي.
ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات هي بداية لعملية استيلاء على هذه الاراضي، خاصة مع إرفاق تهم جاهزة لأصحابها قد تجردهم من حقوقهم.
كما يرى آخرون أنها وسيلة ضغط على الأهالي من أجل بيع أراضيهم بأسعار رمزية أو إجراء مصالحة مع نظام الأسد من أجل استعادتها.
مرفق بعض الجداول لأهالي قرية البوعمرو التابعة لمدينة موحسن حسب التقسيم الذي أوردته وزارة الإدارة المحلية في نظام الأسد والتي تشرف على عملية الاستثمار والتأجير.
البوكمال أيضاً
يقول الناشط الإعلامي فواز المرسومي وهو من أبناء قرية الباغوز بريف البوكمال
الأمر مختلف في ريف مدينة البوكمال على عكس المناطق الأخرى حيث يتم عرض الأراضي للاستثمار، يقوم النظام فعلياً بتسليم الأراضي للمليشيات الإيرانية في ريف البوكمال .
حيث قام محافظ دير الزور بطرح الاراضي بالمزاد العلني تحت /إسم الإستثمار الزراعي/
وبدأت المزادات اعتباراً من 13 أيلول الجاري 2021 حتى نهاية الشهر
وأغلب هذه الأراضي ضمن مناطق ريف البوكمال
تعود لمهجرين و معارضين لنظام الأسد.
مدينتي القورية والعشارة
يضيف أبو صالح من أبناء مدينة القورية شرق ديرالزور ب / 60 / كم وتتبع لمنطقة المياذين إدارياً
أعلنت محافظة ديرالزور التابعة لنظام الأسد عن جلسة مزاد مشابهة لما قامت به في مناطق أخرى من ريف المحافظة، إذ تم الإعلان عن وضع أراضي المعارضين لنظام الأسد والموجودين خارجه في مزاد علني لإستثمار أراضيهم في مناطق الحاوي والسوق ومناطق أخرى، تمهيداً للسيطرة عليها.
لوائح بأسماء أهالي مدينتي العشارة والقورية:
العشارة والقورية.PDF
وحول الآثار القانونية والدستورية للإجراءات التي تقوم بها حكومة نظام الأسد
يقول المحامي عبدالناصر حوشان
حول الرأي القانوني فيماتقوم به حكومة النظام ومدى قانونيتها
الاثار الدستورية والقانونية لهذه القرارات:
تأتي هذه الخطوة في إطارة خطة نظام بشار الأسد الهادفة لتجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغٌير المنقولة سواء في
مصارفه أو دوائره العقارية، حيث بدأ بقوانين مكافحة الإرهاب ثم القانون رقم 10 لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة
في السجلات العقارية، ليأتي اليوم بحرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجنى المحاصيل و سلبها و تقدٌيمها
لشبيحته وعصاباته الإرهابية مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري بالاستناد الى قرارات صادرة عمّا
يسمى ” اللجان الأمنية ” ذراع القتل والبطش و السلب والنهب لنظام بشار الأسد و حزب البعث .
من الناحية الدستورية:
1- مخالفة لنص المادة ” 15 ” من الدستور التي نصت على انه ” لا تنزع الملكية الفردية الا للمنفعة العامة ومقابل
تعويض عادل وفقا للقانون، ولا تفرض المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
2- مازال حزب البعث الحاكم يتصرف على أنه الحزب القائد للمجتمع والدولة رغم ” إلغاء ” المادة الثامنة من الدستور،
بمشروع تجريد المنتفعين من أراضً الإصلاح الزراعي بحجة ” الإرهاب وتمويل الإرهاب ” علم اً أن حقوق هؤلاء
تمتد من العام” 1963 ” في سورية تاريخ إحداث مؤسسة الإصلاح الزراعة المنصوص عنها بقانون الإصلاح الزراعي
لعام 1958 .
من الناحية القانونية:
1- يعتبر هذا التصرف اعتداء صارخ على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة ” 768 ” قانون
مدني التي تنص على ” أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”.
2- كما يعتبر ايض اً سرقة ونهب اً لثمار هذه الملكيات التي قرر القانون أنها من حق الملك حصر اً حسب ما ورد في المادة
” 770 ” منه على ” أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”.
3- إن حقوق المنتفعين في أراضي الإصلاح الزراعي والتي طالتها هذه القرارات مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح
الزراعي والقانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة وخاصة بعد صدور القانون رقم ” 61 ” لعام
2004 الذي نص على أن ” يعد المنتفع من أراض الدولة )إصلاح زراعي أملاك دولة خاصة( مالك اً للأرض الموزعة
عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على
طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة. وهذا يعني أن الأراضي المذكورة هي جارية في ملكية أصحابها
حتى لو لم يقوموا بإجراءات تسجيلها في السجل العقاري وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الملكية هو مخالف “
للدستور والقانون.
4- تعتبر الحرب من أسباب القوة القاهرة التي تمنع من التنفيذ الجبري على المدين في العقود الملزمة للطرفين عملاً
بالمادة” 166 ” من القانون المدني التي تنص على أنه “إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد
له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر،
ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك”. والمادة ” 2016 ” منه التي تنص على أنه “إذا استحال على المدين أن
ينفذ الالتزام عيناً، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي
لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
5- ليس للجمعيات الفلاحية أو أي جهة غير الدائن طلب الحجز أو التنفيذ الجبري مما يعني بطلان تصرف الجمعية الفلاحية
وهو باطلاً لمخالفته نص المادة ” 15 “من قانون المصرف الزراعي التعاوني التي تنص على أنه ” يحصل المصرف
مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقا لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض
مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ويعطى المدير العام للمصرف ومديرو المناطق والفروع
والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته”. وبالتالي لهم
وحدهم الحق في القيام بإجراءات استيفاء الدين المنصوص عنها بقانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب ” إبلاغ
المدين أو الكفيل أو ورثتهما الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول
القانونية للتبليغ، أي ” انذار، ضبط حجز، قرار حجز، إعلان بيع بالمزاد العلني وفي حال وصل الأمر إلى البيع بالمزاد
العلني يجب أن يحضر جلسة المزاد مدير فرع المصرف ورئيس قسم التحصيل بالفرع ورئيس قسم التسليف والقضايا
6- مخالفة لأحكام المادة 9 من قانون جباية الأموال العامة التي تخوّل وزير المالية فقط إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول
اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة
من ناحية شرعة حقوق الانسان:
1- انتهاك اً لنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على انه ” لكل شخص الحق في التملك سواء
وحده أو مع آخرين، لا يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفًا”.
2- انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي ورد فيها النص على حماية حق الملكية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري، التي نصت في مادتها الخامسة على حق الجميع في المساواة أمام القانون دون التمييز على أساس
العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي، بما يتضمن الحق لكل شخص في التملك سواء وحده أو مع آخرين،
إضافةً إلى حق التوريث. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم” 16 ” التي تنص على
تساوي الحقوق بين كلا الزوجين في ملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع والتصرف بها، والمادة رقم” 15 “
والتي تنص على حق المرأة في إبرام العقود. كما تم التأكيد على حق الملكية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. من خلال النصوص التي تحظر التمييز فيما
يتعلق بحقوق الملكية إذ إنها تضمن هذه الحقوق.
3- انتهاكاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا
وراءهم، وذلك “من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، وأيضًا من شغلها أو استخدامها”، إضافة إلى رفض
الاستيلاء “كشكل من أشكال العقوبة الجماعية لتصرفات من قبيل جرائم النهب والسلب والتعدي على الأملاك والاعيان
المحمية المنصوص عنها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وهي جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية.
4- انتهاك اً لمبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام 2005 ،
إذ تؤكد هذه المبادئ على الحق في استعادة الملكيات التي فُقدت تعسفًا، أو أن يتم التعويض عنها بقرار من محكمة
مستقلة ونزيهة في حال استحالة الاستعادة على أرض الواقع.
5- تعتبر عملية النهب جريمة حرب، كما نصَّت على ذلك القوانين الأساسية والأحكام الصادرة عن المحكمتين العسكريتين
في نورمبرغ وطوكيو ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، يعتبر النهب انتهاكًا خطيرًا
لاتفاقيات جنيف إذا ما اتخذ شكل “تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية،
وبطريقة غير مشروعة وتعسفية” )المادة 50 من اتفاقيّة جنيف 1 ، والمادة 51 من اتفاقيّة جنيف 2 ، والمادة 130
من اتفاقيّة جنيف 3 ، والمادة 147 من اتفاقيّة جنيف 4 ، والمادة 4 من البروتوكول 2(. وهو أمر محظور في النزاعات
الدولية والداخلية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين وكذلك القانون الدولي الإنساني العرفي )القاعدة
52 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي( والقانون الجنائي الدولي )نظام روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 – 2 ب- 16 ، و 8 – 2 -ه – 5 .)
المطالب والتوصيات التي أصدرتها هيئة القانونيين السوريين بمايخص استيلاء نظام الاسد على أراضي السوريين
نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن:
1- التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبهم أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق.
2- اعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل
نظام الأسد وإيران وميليشياتهم باطلة بطلان اً مطلق اً ولا ترتب أي مركز قانوني لأية جهة أو شخصية أقدمت على
الاشتراك في تلك الجريمة الممنهجة، بل وتتحمل تلك الجهات والشخصيات التبعات القانونية والمالية والجزاءات التي
ستترتب على إقدامهم على الأفعال الهادفة لسلب السوريين لأملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
3- تفعيل احكام المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لتوفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون
داخليًا وراءهم، واحكام مبادئ بنهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”
عام 2005 , وإصدار قرار أممي يحفظ أموال النازحين والمشردين والمهجرين قسرياً